كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَالْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ) لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَهُ فِيمَا سَبَقَ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ قَبُولُهُ بِغَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ حَيْثُ لَهُ غَرَضٌ كَالْخَوْفِ وَكَمُؤْنَةِ النَّقْلِ وَإِنْ بَذَلَهَا غَرِمَهُ فَإِنْ قَبِلَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْمُؤْنَةُ انْتَهَى.
وَخَرَجَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ غَرَضٌ وَهَلْ يَجْرِي فِيهِ حِينَئِذٍ حُكْمُ مَا أُحْضِرَ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ الْفَرْقُ الْآتِي وَقَوْلُهُ فِيهِ فِي مَحَلِّ تَسْلِيمِهَا وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا رُوعِيَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي الْقَرْضِ) يَتَّجِهُ أَنَّ مَا هُنَا كَالْقَرْضِ.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقَرْضَ) قَضِيَّةُ الْفَرْقِ أَنَّ دَيْنَ الْمُعَامَلَةِ غَيْرَ السَّلَمِ كَدَيْنِ السَّلَمِ وَيَنْبَغِي أَنَّ دَيْنَ غَيْرِ الْمُعَامَلَةِ مُطْلَقًا كَدَيْنِ الْإِتْلَافِ كَذَلِكَ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ أَحْضَرَهُ إلَخْ) أَيْ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ أَوَّلًا. اهـ. حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْمُسْلَمُ فِيهِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ عَنْ مَيِّتٍ وَقَوْلَهُ أَوْ كَانَ يَتَرَقَّبُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ بِمَعْنَى كَانَ) وَيَكْثُرُ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ الْإِتْيَانُ بِأَنْ بَدَلَ كَانَ. اهـ. نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَكِنَّهُ خِلَافُ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِأَنْ كَانَ) أَيْ الْمُسْلَمُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرَهُ) أَيْ أَوْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ غَيْرَ الْحَيَوَانِ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَ يَتَقَرَّبُ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ هَذَا فَإِنَّ قَضِيَّةَ التَّعْبِيرِ بِأَوَانِهِ لَوْ كَانَ غَيْرَ حَيَوَانٍ وَلَمْ يَحْتَجْ فِي حِفْظِهِ لِمُؤْنَةٍ وَتَوَقَّعَ زِيَادَةَ سِعْرِهِ عِنْدَ الْمَحَلِّ لَمْ يَجِبْ الْقَبُولُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ وَيَدَّخِرُهُ لِوَقْتِ الْحُلُولِ إنْ شَاءَ فَلَا يَفُوتُ مَقْصُودُهُ فَلَعَلَّ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ أَوْ يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَحِقَهُ ضَرَرٌ غَيْرُ مَا ذُكِرَ كَخَوْفِ تَغَيُّرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ إذَا اُدُّخِرَ إلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَتَرَقَّبُهُ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَحْتَجْ فِي ادِّخَارِهِ إلَى مَحَلٍّ يَحْفَظُهُ فِيهِ وَلَا مُؤْنَةَ لَهُ. اهـ. ع ش وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ أَوْ كَانَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ احْتَاجَ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَانَ حَيَوَانًا وَقَوْلُ الْكُرْدِيِّ إنَّهُ عَطْفٌ عَلَى امْتَنَعَ. اهـ. لَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ وَقْتَ غَارَةٍ) تَقْدِيرُهُ أَوْ الْوَقْتُ وَقْتُ غَارَةٍ وَلَا يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى خَبَرِ كَانَ. اهـ. مُغْنِي أَيْ لِأَنَّ فِيهِ الْإِخْبَارَ عَنْ الذَّاتِ وَهُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ بِاسْمِ الزَّمَانِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ وَقَعَ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ يُرِيدُ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَانَ يُرِيدُ. اهـ. نِهَايَةٌ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ كَانَ ثَمَرًا أَوْ لَحْمًا يُرِيدُ أَكْلَهُ عِنْدَ الْمَحَلِّ طَرِيًّا. اهـ. وَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ أَنْ يَزِيدَ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي أَوْ يُقَدِّمَهُ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ وَقْتَ غَارَةٍ لِيُعْطَفَ عَلَى قَوْلِهِ يَتَرَقَّبُ.
(قَوْلُهُ لِلضَّرَرِ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ فَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى الْغَايَةِ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي لَكَانَ أَحْسَنَ.
(قَوْلُهُ يَكُنْ لَهُ) أَيْ لِلْمُسْلِمِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أُجْبِرَ) أَيْ وَيَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ تَعَنُّتٌ) أَيْ عِنَادٌ.
(قَوْلُهُ أَصْلًا) فِي تَصَوُّرِ انْتِفَاءِ الْغَرَضِ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ نَظَرٌ إذْ أَقَلُّ مَرَاتِبِهِ حُصُولُ الْبَرَاءَةِ بِقَبْضِ الْمُسْلَمِ لَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ حُصُولَ الْبَرَاءَةِ وَإِنْ كَانَتْ حَاصِلَةً بِقَبُولِ الْمُسْلِمِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ حَاصِلًا كَوْنُهُ مَقْصُودًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ اعْتِبَارُهُ إلَخْ) حَقُّ الْعِبَارَةِ وَأَفْهَمَ تَقْدِيمُهُ لِغَرَضِ الْمُؤَدِّي أَوْ نَحْوِهِ ذَلِكَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ لَا غُبَارَ عَلَى تَعْبِيرِ الشَّارِحِ بَلْ التَّعْبِيرَانِ مُتَلَازِمَانِ سم.
(قَوْلُهُ أَخَذَهُ الْحَاكِمُ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ غَائِبًا فَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ أَنْ يَقْبِضَ أَيْ الْحَاكِمُ لَهُ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أُحْضِرَ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ أَحْضَرَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَوْ وَارِثُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ الْحَالُّ) أَيْ أَصَالَةً أَوْ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ سم وَعِ ش.
(قَوْلُهُ أُجْبِرَ الْمُسْلِمُ عَلَى قَبُولِ إلَخْ) قَدْ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْقَبُولُ وَلَا يَنْفُذُ إبْرَاؤُهُ وَلَعَلَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ يُقْتَصَرُ هُنَا فِي لَفْظِ الْإِجْبَارِ عَلَى الْقَبُولِ وَيُجْبَرُ فِي الثَّانِي لَفْظًا بَيْنَ الْقَبُولِ وَالْإِبْرَاءِ وَيُتْرَكُ فِيهِمَا بِأَحَدِهِمَا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْقَبُولِ فَقَطْ أَوْ مِنْ الْقَبُولِ وَالْإِبْرَاءِ.
(قَوْلُهُ وَالْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ) لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَهُ فِيمَا سَبَقَ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ قَبُولُهُ بِغَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ حَيْثُ لَهُ غَرَضٌ كَالْخَوْفِ وَكَمُؤْنَةِ النَّقْلِ وَإِنْ بَذَلَهَا غَرِيمُهُ فَإِنْ قَبِلَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ الْمُؤْنَةُ. اهـ. وَخَرَجَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ غَرَضٌ وَهَلْ يَجْرِي فِيهِ حِينَئِذٍ حُكْمُ مَا أُحْضِرَ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ الْفَرْقُ الْآتِي. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوْ لِغَرَضِهَا أُجْبِرَ عَلَى الْقَبُولِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَقَدْ يُقَالُ بِالتَّخْيِيرِ بِالْإِجْبَارِ عَلَى الْقَبُولِ وَالْإِبْرَاءِ فِي الْمُؤَجَّلِ أَيْ مُطْلَقًا وَالْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي غَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ أَيْضًا وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فِي الثَّانِي وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ الْإِجْبَارُ فِيهِمَا عَلَى الْقَبُولِ فَقَطْ. اهـ. وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ) إلَى الْمَتْنِ نَقَلَهُ ع ش عَنْ الشَّارِحِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ) أَيْ إجْبَارَ الْمُسْلَمِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فِي الْقَرْضِ) يَتَّجِهُ أَنَّ مَا هُنَا كَالْقَرْضِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي وَقْتِ الْخَوْفِ.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ إلَخْ) قَضِيَّةُ الْفَرْقِ أَنَّ دَيْنَ الْمُعَامَلَةِ غَيْرَ السَّلَمِ كَدَيْنِ السَّلَمِ وَيَنْبَغِي أَنَّ دَيْنَ غَيْرَ الْمُعَامَلَةِ مُطْلَقًا كَدَيْنِ الْإِتْلَافِ كَذَلِكَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَإِحْسَانٍ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِمَعْرُوفٍ.
(قَوْلُهُ فَلَمْ يُلْزَمْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ وَمَا هُنَا) أَيْ دَيْنُ السَّلَمِ.
(قَوْلُهُ الْمُسْتَحَقِّ) بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ نَعْتٌ لِقَبْضِهَا.
(قَوْلُهُ أَوْ لَا) الْأَوْلَى وَعَدَمِهِ.
(قَوْلُهُ الْقَبْضُ فِيهِ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ إلَخْ) الْجُمْلَةُ خَبَرُ أَنَّ.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ) أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ.
(وَلَوْ وَجَدَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ بَعْدَ الْمَحِلِّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ (فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ) بِفَتْحِهَا أَيْ مَكَانِهِ الْمُعَيَّنِ بِالشَّرْطِ أَوْ الْعَقْدِ عَلَيْهِ فَلَهُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ وَإِلْزَامُهُ بِالسَّفَرِ مَعَهُ لِمَحَلِّ التَّسْلِيمِ أَوْ يُوَكِّلَ وَلَا يُحْبَسُ لِأَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ (لَمْ يَلْزَمْهُ الْأَدَاءُ إنْ كَانَ لِنَقْلِهِ) مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ (مُؤْنَةٌ) وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلِمُ لَتَضَرَّرَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَا مُؤْنَةَ لِنَقْلِهِ كَيَسِيرِ نَقْدٍ وَمَا لَهُ مُؤْنَةٌ وَتَحَمَّلَهَا الْمُسْلِمُ إذْ لَا ضَرَرَ حِينَئِذٍ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَغْلَى مِنْهُ بِمَحَلِّ التَّسْلِيمِ (وَلَا يُطَالِبُهُ بِقِيمَتِهِ) وَلَوْ (لِلْحَيْلُولَةِ عَلَى الصَّحِيحِ) لِمَنْعِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ نَعَمْ لَهُ الْفَسْخُ وَأَخْذُ رَأْسِ مَالِهِ وَإِلَّا فَبَدَلِهِ كَمَا لَوْ انْقَطَعَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ الْعَقْدِ عَلَيْهِ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي السَّلَمِ الْمُؤَجَّلِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ وَفِيمَا لَهُ مُؤْنَةٌ بِدَلِيلِ إنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُؤَجَّلَ الَّذِي لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ لَابُدَّ مِنْ بَيَانِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَإِنْ صَلَحَ مَحَلُّ الْعَقْدِ فَقَوْلُهُ أَوْ الْعَقْدِ عَلَيْهِ مُشْكِلٌ إذْ لَا يَكُونُ التَّعْيِينُ بِالْعَقْدِ فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُؤْنَةِ هُنَاكَ مُؤْنَةُ النَّقْلِ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ وَالْمُرَادُ بِهَا هَاهُنَا مُؤْنَةُ النَّقْلِ مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ وَلَا يَكُونُ لَهُ مُؤْنَةٌ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ فَيُفْرَضُ مَا هُنَا فِي السَّلَمِ الْمُؤَجَّلِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مُؤْنَةٌ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَجِبُ بَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ بَلْ يَتَعَيَّنُ مَوْضِعُ الْعَقْدِ ثُمَّ إذَا وَجَدَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ فَصَلَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لِنَقْلِهِ إلَيْهِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَغْلَى مِنْهُ بِمَحَلِّ التَّسْلِيمِ) يَنْبَغِي أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا يَأْتِي لَهُ فِي الْقَرْضِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْإِقْرَاضِ إلَخْ مِنْ رَدِّ كَلَامِ ابْنِ الصَّبَّاغِ أَمَّا عَلَى اعْتِمَادِهِ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ هُنَاكَ فَيُقَالُ بِمِثْلِهِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بِكَسْرِ الْحَاءِ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِهِ عَنْ مَيِّتٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا نَظَرَ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ أَوْ الْعَقْدِ عَلَيْهِ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي السَّلَمِ الْمُؤَجَّلِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ وَفِيمَا لَهُ مُؤْنَةٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُؤَجَّلَ الَّذِي لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ لَابُدَّ مِنْ بَيَانِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَإِنْ صَلُحَ مَحَلُّ الْعَقْدِ فَقَوْلُهُ أَوْ الْعَقْدِ عَلَيْهِ مُشْكِلٌ إذْ لَا يَكُونُ التَّعْيِينُ بِالْعَقْدِ فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُؤْنَةِ هُنَاكَ مُؤْنَةُ النَّقْلُ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ وَالْمُرَادُ بِهَا هَاهُنَا مُؤْنَةُ النَّقْلِ مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ وَلَا يَكُونُ لَهُ مُؤْنَةٌ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ فَيُفْرَضُ مَا هُنَا فِي السَّلَمِ الْمُؤَجَّلِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مُؤْنَةٌ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَجِبُ بَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ بَلْ يَتَعَيَّنُ مَوْضِعُ الْعَقْدِ ثُمَّ إذَا وَجَدَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ فَصَلَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَا. اهـ. عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَلَك أَنْ تُجِيبَ بِمَنْعِ قَوْلِ الْمُحَشِّي بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ وَحُمِلَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْمَذْكُورُ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْحُلُولَ بِالْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) يَظْهَرُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُعَيَّنِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُ سم الْمَارُّ آنِفًا مِنْ تَعَلُّقِهِ بِالْعَقْدِ وَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطَهُ كَمَا فَعَلَهُ الْمَحَلِّيُّ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ أَوْ يُوَكِّلَ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى السَّفَرِ مَعَهُ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُحْبَسُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ لَهُ الدَّعْوَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ إلَخْ) هَذَا مَمْنُوعٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْقَرْضِ نِهَايَةٌ وَعَمِيرَةُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَهُوَ مَمْنُوعٌ أَيْ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَوْ نَحْوِهِ أَدَاؤُهُ حَيْثُ ارْتَفَعَ سِعْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَحِينَئِذٍ فَالْمَانِعُ مِنْ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ إمَّا كَوْنُهُ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ ارْتِفَاعُ سِعْرِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. عِبَارَةُ سم قَوْله وَلَا نَظَرَ إلَخْ يَنْبَغِي أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا يَأْتِي لَهُ فِي الْقَرْضِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ إلَخْ مِنْ رَدِّ كَلَامِ ابْنِ الصَّبَّاغِ أَمَّا عَلَى اعْتِمَادِهِ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ هُنَاكَ فَيُقَالُ بِمِثْلِهِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لِلْحَيْلُولَةِ) وَالْأَوْلَى إسْقَاطُ الْغَايَةِ لِأَنَّ الْقِيمَةَ إذَا كَانَتْ لِلْفَيْصُولَةِ لَا يُطَالَبُ بِهَا قَطْعًا؛ لِأَنَّهَا اسْتِبْدَالٌ حَقِيقِيٌّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ لِلْحَيْلُولَةِ؛ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْوَثِيقَةَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَهُ الْفَسْخُ) بِأَنْ يَتَقَايَلَا عَقْدَ السَّلَمِ سُلْطَانٌ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ هَذَا عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ وَأَمَّا عِنْدَ الشَّارِحِ فَلَا يُشْتَرَطُ الْإِقَالَةُ بَلْ يَجُوزُ الْفَسْخُ بِلَا سَبَبٍ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ تَلِفَ رَأْسُ مَالِهِ.
(وَإِنْ امْتَنَعَ) الْمُسْلِمُ (مِنْ قَبُولِهِ هُنَاكَ) أَيْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ، وَقَدْ أُحْضِرَ فِيهِ (لَمْ يُجْبَرْ) عَلَيْهِ (إنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ) إلَى مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ (أَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ) أَوْ الطَّرِيقُ (مَخُوفًا) لِلضُّرِّ فَإِنْ رَضِيَ بِأَخْذِهِ لَمْ يَجِبْ لَهُ مُؤْنَةُ النَّقْلِ (وَإِلَّا) يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الِامْتِنَاعِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَلَا كَانَ نَحْوُ الْمَوْضِعِ مَخُوفًا (فَالْأَصَحُّ إجْبَارُهُ) عَلَى قَبُولِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَنِّتٌ نَظِيرُ مَا مَرَّ، وَلَوْ اتَّفَقَ كَوْنُ رَأْسِ مَالِ الْمُسْلِمِ بِصِفَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَأَحْضَرَهُ وَجَبَ قَبُولُهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلِمُ) كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ يَصْدُقُ مَفْهُومُهَا الْآتِي بِمَا لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي قَمْحٍ صَعِيدِيٍّ مَثَلًا وَجَعَلَ مَحَلَّ التَّسْلِيمِ الصَّعِيدَ ثُمَّ وَجَدَهُ بِمِصْرَ فَطَالَبَهُ بِهِ فِيهَا وَتَحَمُّلِ الْمُؤْنَةِ أَيْ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ مِقْدَارَ أُجْرَةِ حَمْلِهِ مِنْ الصَّعِيدِ إلَيْهَا وَلَا يَتَّجِهُ إجْبَارُهُ عَلَى قَبُولِ ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ فِي عَكْسِهَا يَتَّجِهُ الْإِجْبَارُ انْتَهَى.